الفيض الكاشاني

839

الوافي

رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موال قال : فقال لي « اذهب فأعط البنت النصف وأمسك عن الباقي » فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا : أعطاك من جراب النورة قال : فرجعت إليه ، فقلت : إن أصحابنا قالوا أعطاك من جراب النورة ! قال : فقال « ما أعطيتك من جراب النورة ، علم بها أحد » قلت : لا ، قال « فاذهب فأعط البنت الباقي » . بيان : كان هذا مثل يضرب لمن غش ولم ينصح وإنما نفى عليه السلام ذلك عن نفسه لأن الأمر بإمساك البقية في مقام التقية حتى يظهر كيف ينبغي أن يفعل بها كمال النصح وليس فيه شوب غش . 25109 - 13 ( التهذيب 9 : 330 رقم 1190 ) التيملي ، عن محمد بن عبد اللَّه ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن أبي الحارث ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ابنة حمزة النصف وابنته النصف » . بيان : قال في التهذيبين : هذا الخبر لا يعمل عليه لأنه موافق لمذاهب العامة وقد خرج مخرج التقية لمخالفته الأخبار التي قدمناها ، ولأن هذا خبر يروونه هم عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فجاز أن يرد على ما يروونه ، على أنه قد روي أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أعطى بنت حمزة المال كله لأنه لم يكن له وارث ، وذكر الحديث الآتي .